و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٢٦) قال: وفيما قرئ علينا: أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا عباد بن العوام. و «ابن حِبَّان» (٥٠١٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسدد، عن إسماعيل.
أربعتهم (وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن عُلَية، وعباد، ويحيى بن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، فذكره.
⦗٥١٦⦘
• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٨١، وفي «الكبرى» (٦١٢٧) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أَبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، عن أبيه، قال:
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم».
- ليس فيه: «يحيى بن أبي إسحاق» (¬١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٦١٢٧): غَيرُ أَبي توبة (¬٢) أَدخل بين يَحيى بن أَبي كثير وبين عبد الرَّحمَن أَبي بَكرَة: «يَحيى بن أَبي إِسحاق».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١١٩٤٣)، وتحفة الأشراف (١١٦٨١)، وأطراف المسند (٧٨٦٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٦٣٣ و ٣٦٣٤)، وأَبو عَوانة (٥٤٠٣: ٥٤٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٤٦٥١)، والبيهقي ٥/ ٢٨٢.
(¬٢) في طبعة الرسالة: «خبر أَبي توبة»، والمُثبت عن طبعة التأصيل.
- قال المِزِّي: النَّسَائي: عن محمد بن يَحيى بن كثير الحراني، عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سَلَّام، عن يَحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به ولم يذكر: «يَحيى بن أَبي إِسحاق». «تحفة الأشراف» (١١٦٨١).