قال الطبري: غير أن الشبع، وإن كان مباحًا فإن له حدًّا ينتهى إليه، وما زاد عليه فهو سرف. فالمطلق منه ما أعان على الطاعة ولم يشغله فعله عن أداء الواجب، وذلك دون ما أثقل المعدة وثبط أكله عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل (العبادة) (¬1)، فالحق لله على عبده ألا يتعدى في مطعمه ومشربه ما سد الجوع وكسر الظمأ، فإن تعدى ذَلِكَ إلى ما فوقه ما يمنعه من القيام بالواجب لله تعالى عليه، كان قد أسرف في مطعمه ومشربه.
وبنحو هذا أورد الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن وهب من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا (سددت كلب) (¬2) الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعلى الدنيا الدمار" (¬3).
وروى أبو داود من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مرفوعًا: "كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز يعني: كسرة الخبز وثوب يستره فضل
¬__________
= وحديث أبي جحيفة أخرجه ابن أبي الدنيا في "الجوع" ص 40 (19) والبزار كما في "كشف الأستار" (3669) والطبراني 22/ 132 والحاكم في "المستدرك" 4/ 121 والبيهقي في "الشعب" 5/ 26 من طرق عنه، وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه في "الصحيحة" (343) ولإتمام الفائدة تراجع "الصحيحة" (3372).
(¬1) من (غ).
(¬2) في الأصول: (سللت كبد) وفي حاشية الأصل تعليق عليها نصه: كذا أحفظه سددت كلب.
(¬3) رواه ابن السني في "القناعة" ص 55، 56، ابن عدي في "الكامل" 8/ 183، البيهقي في "الشعب" 7/ 295 والديلمي في "الفردوس" 5/ 349 (8394) وقال ابن عدي في "كامله" في ترجمة ماضي بن محمد راوي الحديث: منكر الحديث وقال "المتقي الهندي" في "تذكرة الموضوعات" ص 173: ضعيف، والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (489، 490).