20 - باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ
5408 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح: 9/ 547].
ذكر فيه حديث عمرو بن أمية - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ (¬1) التِي يَحْتَزُّ بِهَا ثمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وقد سلف في الطهارة والصلاة والجهاد (¬2) وذكره هنا رادًا بحديث أبي معشر نجيح -وهو واهٍ- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - رفعته: "لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنع الأعاجم، وانهشوه؛ فإنه أهنأ وأمرأ" (¬3).
قال أبو داود: وهو حديث ليس بالقوي. وحديث عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أمية ولم يسمع منه: كنت آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخذ اللحم من العظم فقال لي: "أدن العظم من فيك؛ فإنه أهنأ وأمرأ".
¬__________
(¬1) ورد في هامش الأصل: السكين يؤنث ويذكر، والغالب التذكير، قاله الجوهري.
(¬2) سلف في الطهارة برقم (208) باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وفي الصلاة برقم (675) باب: إذا دعي الإِمام إلى الصلاة .. وفي الجهاد برقم (2923) باب: ما يذكر في السكين.
(¬3) رواه أبو داود (3778) وقال: ليس هو بالقوي، وقال المنذري في "مختصره" 5/ 304: في إسناده أبو معشر وكان يحيى القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدًا ويضحك إذا ذكره. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1290): منكر.