كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

عنها، إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. رويناه من طريق عبد (الرزاق) (¬1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (¬2).
ورواه الشافعي فيما ذكره الحاكم في "فضائله" بلفظ: فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن (طلقوا) (¬3) بعثوا بنفقة ما حبسوا. رواه عن مسلم (¬4)، عن عبيد الله، عن نافع (¬5)، وليس فيه حكم المعسر، بل قد صح عنه إسقاط المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.
وعن ابن المسيب قولان: أحدهما: يجبر على مفارقتها، والثاني: يفرق بينهما، وهما مختلفان، فأيهما السنة؟ وأيهما كان السنة فالآخر خلافها؟ ولم يقل سعيد: إنه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحتى لو قاله لكان مرسلًا (¬6) لا حجة فيه، فكيف وإنما أراد بلا شك أنه سنة من دونه - عليه السلام -، لعله أراد بما تقدم عن عمر (¬7). وقال الشافعي، فيما ذكره الحاكم في "فضائله": الذي يشبه أن يكون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وتلزم الصبر عليه، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون.
¬__________
(¬1) في الأصول: عبد الوارث، وهو خطأ والمثبت من "المحلى".
(¬2) "المحلى"10/ 93، 94، وأثر عمر في "المصنف" 7/ 93 - 94 (12346).
(¬3) في الأصل: (لم يطلقوا) والمثبت من "معرفة السنن والآثار"
(¬4) هو مسلم بن خالد، الزنجي، شيخ الشافعي.
(¬5) انظر: "معرفة السنن والآثار" 11/ 284.
(¬6) ورد في هامش الأصل: موقوف وهو الذي صححه النووي في "شرح المهذب" وفي "هدي" ابن قيم الجوزية أنه مرسل.
(¬7) انظر: "المحلى" 10/ 95.
(¬8) انظر: "معرفة السنن والآثار" 11/ 284.

الصفحة 20