كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

فصل:
إن قلت هنا لم يذكر الاستئذان على عشرة، بخلاف قصة أبي شعيب السالفة (¬1) قلت: الجواز من أوجه:
أحدها: أنه علم أن أبا طلحة لا يكره ذَلِكَ.
ثانيها: أنه أطعمهم هنا من بركته.
ثالثها: أنه ملك ما أرسلت به أم سليم.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2081) كتاب: البيوع، باب: ما قيل في اللحام والجزار.

الصفحة 231