كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

49 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ
فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
5451 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -[يَقُول] فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». [انظر: 856 - مسلم: 562 - فتح: 9/ 575].
5452 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا"، أَوْ "لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا". [انظر: 854 - مسلم: 2050 - فتح: 9/ 575].
ثم ساق حديث أنس في الثوم: "مَنْ أَكَلَ مِنْه فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".
وحديث عطاء: أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا وليَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا".
هذِه الأحاديث تقدمت في الصلاة (¬1)، والأول مسندًا أيضًا (¬2).
وفيه: جواز أكلها، وإن أكل ما ذكر يكون عذرًا، ولا يجب عليه الحضور. والثوم: بضم الثاء، والبصل: بفتح الباء والصاد.
¬__________
(¬1) حديث أنس سلف برقم (856) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات. وحديث جابر سلف برقم (854) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات.
(¬2) هذا التعليق عن ابن عمر سلف مسندًا برقم (853) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.

الصفحة 232