كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

وقوله: (أو يُلعقها). يريد خادمه أو ولده، ومن لا يتقزز من ذَلِكَ فلو ألعقها سواه جاز.
قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة مسح [اليد] (¬1) بالمنديل (¬2). وترجم له أبو داود باب: المنديل بعد الطعام (¬3).
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها والمثبت من "الإشراف".
(¬2) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 3/ 232.
(¬3) "سنن أبي داود" (3847).

الصفحة 239