كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ.
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ". قَالَ وُهَيْبٌ وَيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة: "إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ".
وهذِه الأحاديث سلفت في الصلاة في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
أخرج حديث أنس من حديث عقيل عن الزهري عنه (¬1)، وحديث ابن عمر من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عنه (¬2)، وحديث عائشة من حديث هشام، عن أبيه، عنها (¬3)، كما أخرجه هنا بلفظ "إذا وضع".
وأخرج أيضًا حديث ابن عمر من حديث موسى بن عقبة عن نافع عنه (¬4).
وهي محمولة على من تاقت نفسه إلى الطعام كما سلف. وفي حديث عمرو بن أمية ترك غسل اليد قبل الطعام وبعده، قال الداودي: وهو مذهب مالك. وحكي عن الليث أنه لا يغسل قبل، ويغسل بعد.
¬__________
(¬1) سلف برقم (672).
(¬2) سلف برقم (673).
(¬3) سلف برقم (671).
(¬4) سلف برقم (674).

الصفحة 256