قلت: بل ورد في الدارقطني من حديث عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي مرفوعًا: "محا الأضاحي كل ذبح كان قبله". الحديث، وفي حديث عبيد المكتب، عن الشعبي، عن مسروق، عن علي مرفوعًا: "نسخ الأضحى كل ذبح". الحديث (¬1).
وفي "الاستذكار": روى معمر عن قتادة أنه قال: من لم يعق عنه أجزأته أضحيته (¬2).
ولابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن محمد والحسن أنهما قالا: يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة (¬3).
فصل:
وثالثها، ورابعها، وخامسها:
جنسها وسنها وحكمها، وهي جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية.
وفي "الحاوي" أنه يجزئ ما دونها، والأصح: المنع، ويشترط سلامتها من العيب المانع في الأضحية، وقيل: يسامح فيه، قال بعض أصحابنا: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه كالأضحية، وينبغي تأدي السنة بسبُع بدنة أو بقرة.
¬__________
(¬1) "السنن" 4/ 278 - 280 وفي الأول: عتبة بن يقظان، قال النسائي: غير ثقة، وقال الدارقطني: متروك، وفيه أيضًا الحارث بن نبهان قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.
وفي الثاني: المسيب بن شريك، قال الدارقطني: متروك، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه.
انظر: "التعليق المغني على الدارقطني" 4/ 278 - 279.
(¬2) "الاستذكار" 15/ 377.
(¬3) "المصنف" 5/ 114.