فصل:
وسادسها: في وقتها:
وعند المالكية: ضحى إلى الزوال (¬1).
واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال مالك في "المدونة": لا يحسب (¬2). وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.
وقال أصبغ: أحب إليّ أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه (¬3).
قال ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) (¬4) فيه؛ فهو دين واجب إخراجه (¬5).
قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) (¬6) وأنس من حديث العرزمي أن عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 334.
(¬2) "المدونة" 1/ 291.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 334.
(¬4) في الأصل: يحمل إيثارها، والمثبت من "المحلى".
(¬5) "المحلى" 7/ 527.
(¬6) في الأصل: بريد، والمثبت هو الصواب.
(¬7) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1292)، والحاكم 4/ 238 - 239 وقال: صحيح الإسناد.