الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.
فصل:
عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (¬1)، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.
وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.
وعن عائشة - رضي الله عنها -: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق (¬2)، وقد سلف ذلك.
فصل:
قوله - عليه السلام -: ("مع الغلام عقيقة") فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال (¬3).
فصل:
روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما (¬4)، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (¬5)، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 3/ 334، "الكافي "لابن عبد البر ص177، "المغنى" 13/ 397.
(¬2) انظر: "الاستذكار" 15/ 372، 374 - 375.
(¬3) "شرح ابن بطال" 5/ 375.
(¬4) رواه أبو داود (2841).
(¬5) رواه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163) وقال الترمذي: حسن صحيح.