كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)
وذكره البخاري بألفاظ أخر ستأتي.ولمسلم: "كل ما خزق، وإذا أرسلت كلبك، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا، فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وقد قتل: فلا تأكل" (¬1).
وذكره الإسماعيلي من طرق منها: طريق يحيى بن سعيد، عن زكريابن أبي زائدة؛ ثنا عامر، ثنا عدي. ثم قال: ذكرته لقوله: ثنا عامر (¬2)، ثنا عدي. قال: سألت. الحديث.
وذكره الطحاوي في "اختلاف العلماء" من حديث سعيد بن جبير، عن عدي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنا أهل صيد، يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين، ثم يجد أثره بعدما (وضح) (¬3)، فيجد فيه سهمًا. قال: "إذا وجدت سهمك فيه، ولم تجد به أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله، فكل منه" (¬4).
ولأبي داود: "إذا رميت بسهمك، فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك". وفي لفظ: "ما علَّمت من كلب أو باز فكل مما أمسكن عليك"، قلت: وإن قتله قال: "إذا [قتله و] (¬5) لم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك".
¬__________
(¬1) مسلم برقم (1929) كتاب: الصيد والذبائح .. باب: الصيد بالكلاب المعلمة. و (خزق) بزاي بعد خاء معجمة.
(¬2) قال في "الفتح" 9/ 600: يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عنعنه. اهـ ثم عقب بأنه سيأتي عند البخاري تصريحه بالسماع من الشعبي.
(¬3) وقع في "مختصر اختلاف العلماء": نصبح.
(¬4) "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 196.
(¬5) ليست في الأصول، والمثبت من مصدر التخريج.