كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلمًا (¬1).
وقال الحسن: مرة واحدة.
وقال أيضًا هو وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم (¬2).
وعن مجاهد وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال أبو حنيفة: لا يحل.
فرع:
فإن قتل الصيد بثقله من غير جرح فقولان: أصحهما، الحل.
ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني هو رواية أبي يوسف ومحمد عنه.
فرع:
أرسل مسلم كلب مجوسي، فقتل حل وعكسه لا، وبه قال أحمد والمزني، وقيل: الاعتبار بمالك الكلب دون المرسل (¬3).
فرع:
في وجوب الغسل من موضع ظفره ونابه وشربه خلاف عندنا، والأصح: نعم (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" 13/ 262 كذا قول أبي حنيفة في "المغني"، وفي "بدائع الصنائع" 5/ 53، و"تبيين الحقائق" 6/ 51 عن أبي حنيفة أن حده أن يقول أهل العلم بذلك.
(¬2) انظر: "المنتقى" 3/ 123، و"المغني" 13/ 267، "مسائل أحمد" برواية الكوسج 2/ 361.
(¬3) انظر: "المغني" 13/ 272.
(¬4) انظر: "روضة الطالبين" 3/ 248، و"المجموع" 9/ 123.

الصفحة 339