كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

"المجمل" (¬1). وفي "الصحاح" (¬2): نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا نضب السيل، وقَلْتُ العَيْنِ: (نُقْرتها) (¬3). وعبارة ابن التين: والقلات: جمع قَلْت، كبحر وبحار. ثم ساق ما ذكرناه، وعبارة ابن بطال: القلات: جمع قلْت، والقلت: (نقرة) (¬4) في حجر يحفرها السيل وكل نقرة في الجبل أو غيره قلت؛ وإنما أراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدر الصغار، وكان فيها حيتان (¬5).
فصل:
(وركب الحسن ..) على ما ذكر، لا يحضرني وكذا أثر الشعبي في الضفدع. وفي أبي داود والنسائي و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع (¬6)، قال البيهقي: وهذا أقوى ما روي في النهي عن قتله (¬7).
ورواه الدارمي في كتاب "الأطعمة" عن ابن عمر مرفوعًا مثله، قال الدارمي: فيكره أكله إذ نهي عن قتله؛ لأنه لا يمكن أكله إلا مقتولاً، فإن أكل غير مقتول فهو ميتة، وزعم ابن حزم أنه لا يحل أكلها؛ لأنه - عليه السلام -
¬__________
(¬1) "مجمل اللغة" 2/ 720 مادة (قلت).
(¬2) "الصحاح" 1/ 261.
(¬3) وقع بالأصول: يقذفها، والمثبت من "الصحاح".
(¬4) وقع بالأصول: رمية، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(¬5) ابن بطال 5/ 402.
(¬6) أبو داود (3871)، النسائي 7/ 210، "المستدرك" 4/ 411.
(¬7) "السنن الكبرى" 9/ 318.

الصفحة 397