وقال ابن وهب: سألت مالكًا وغيره من أهل العلم عما يصيده المجوسي من الجراد فيموت عنده فقالوا: لا يؤكل.
قال ابن وهب: إذا أخذه حيًّا ثم مات فلا بأس بأكله.
فصل:
وردت أحاديث بأكله وبالوقف، ففي ابن ماجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" (¬1)، وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الحاكم قال في "مستدركه" في حديث هو في سنده: هذا حديث صحيح الإسناد (¬2)، قال البيهقي: وقفه أصح وهو في معنى المسند (¬3)، ورواه الدارقطني من حديث عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما، عن ابن عمر أيضًا أنه - عليه السلام - قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" (¬4)، وروى ابن عدي من حديث ثابت بن زهير قال -وهو يخالف الثقات- عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضب فقال: "لست آكله ولا أحرمه" قال: والجراد؟ فقال "مثل ذلك" (¬5).
وعند الدارمي، عن ابن عمر: كنا (نقتله) (¬6) بالسمن والزيت، وعند أبي داود عن سلمان - رضي الله عنه -: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: "لا آكله
¬__________
(¬1) ابن ماجه (3221).
(¬2) "المستدرك" 2/ 615.
(¬3) "معرفة السنن والآثار" 13/ 466.
(¬4) "سنن الداقطني" 4/ 271 - 272.
(¬5) "الكامل" 2/ 296.
(¬6) كذا بالأصول، ولعله: نقليه.