كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)
قال: وعندي أنهما إذا كانا عريضين حتى يمكن قطع الحلقوم بهما في مرة واحدة صحت الذكاة بهما، وكذا سائر العظام كانت مما يؤكل لحمه أم لا.وأجاب عن هذا الحديث بجوابين أحدهما: بحمله على الكراهة، والثاني: أن السن والضرس صغيران لا يصح قطع الأوداج بهما وهذا لا يصح؛ لأنه قال: ("ما أنهر الدم").
ثم استثنى ذلك فظاهره عدم الذكاة بهما، وإن كانا كبيرين ينهران والحاصل أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والتفرق بين المتصل والمنفصل، وكراهة السن وإباحة العظم (¬1).
وقوله: (ليس السن والظفر) استثناهما بليس.
وفي رواية أخرى، (إلا) بدل (ليس) وهي مثلها.
قال في "الصحاح" يضمر اسمها فيها وينصب خبرها (¬2). والتقدير: وليس مجزئًا السن والظفر مأكولًا. وضم السن في بعض الكتب كما ذكره ابن التين وقال: ليس سن بل هو منصوب.
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 3/ 106 - 107
(¬2) "الصحاح" 3/ 976 مادة [ليس].