وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره ذبيحة الآبق، وذبيحة من ذبح لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين وأبي الشعثاء مثل الثاني.
وعن عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ.
وعن الحسن: يغسل وجهه وذراعيه، وروى ابن حزم أن التذكية بآلة أخذت بغير حق حرام وهو ميتة (¬1). وقد أسلفناه عن أهل الظاهر أيضًا.
¬__________
(¬1) "المحلى" 7/ 452.