فصل:
وحديث أسماء دال على حل أكل الخيل، وهو قول الشافعي (¬1) وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسيأتي حديث جابر فيه، وقال مالك: إنها مكروهة. وبه قال أبو حنيفة، وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهة أكلها والبراذين منها فجعلها مباحة في قوله (¬2).
فصل:
سلف فيه: نحرنا وذبحنا. قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها الذبح.
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" 2/ 223
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 216، "المنتقى" 3/ 133.