كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

أكل منها سيد الزهاد، وأن يحتمل أن تكون جلالة، وإن نقل الطبري عن ابن عمر أنه كان لا يأكلها حتى يقصرها (¬1) أيامًا؛ لأنها تأكل العذرة.
وقال غيره: وكان يتأول أنها من الجلالة التي نهى الشارع عن أكلها، روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والترمذي وقال: حسن غريب. ورواه الثوري عن ابن أبي يحيى، عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (¬2)، قال الدارقطني: وهو أشبه، وروى عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3) وخالفه تلميذه البيهقي فقال: ليس بالقوي (¬4).
وروى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه - عليه السلام - نهى عن أكل الإبل الجلالة (¬5).
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل: أي: لا يمسها.
(¬2) رواه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)؛ وقال: حسن غريب، وابن ماجه (3189)، والحاكم 2/ 34، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2582)، وفي "المشكاة" (4126).
(¬3) "المستدرك" 2/ 39، ورواه أيضًا الدارقطني 4/ 283.
(¬4) "سنن البيهقي" 9/ 333.
(¬5) روى الترمذي (1825 م)، وأحمد 1/ 241، والحاكم 2/ 34 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وصححه الحاكم على شرط البخاري. وروى البيهقي 9/ 333 من طريق طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.

الصفحة 489