ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد (¬1). ورواه ابن حزم من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال، وحرم المجثمة. ثم قال: عكرمة ضعيف (¬2).
قلت: لا تعل رواية عمرو عن جابر برواية أبي داود من حديث ابن جريج، عن عمرو قال: أخبرني رجل عن جابر (¬3)؛ لأن هذا الرجل هو محمد بن علي السالف.
وقال الطحاوي: أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى، ولا يجعلون فيه حجة، ولو كان حديث محمد بن علي وعطاء وأبي الزبير عن جابر أولى؛ لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد (¬4). وقد اختلف الناس في أكل لحوم الخيل، فكرهه مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، ونقل عن مجاهد وأبي بكر الأصم والحسن البصري. وفي رواية: تركه أحبُّ إلى. وحرمه الحكم بن عتيبة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: إنه حلال أكلها (¬5). واحتج من كره أكلها بما رواه ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، أخرجه أبو داود وقال: حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها، ثم قال: هذا منسوخ.
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1793) وقال: حسن غريب.
(¬2) "المحلى" 7/ 408.
(¬3) "سنن أبي داود" (3808).
(¬4) "مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" 6/ 393.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 216، "النوادر والزيادات" 4/ 372، "روضة الطالبين" 3/ 271، "المغني" 13/ 324.