كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

صحت أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر في حديثه أنه - عليه السلام - أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها، قاله الطحاوي (¬1).
¬__________
(¬1) "شرح معاني الآثار" 4/ 211.

الصفحة 502