كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

يريد أن الأولى تكون وإن طالت وعظمت عند الأخرى كوثبة الأرنب إذا عدت.
وفي "الجامع": نفجت الأرنب، وهو أَوْحَى عَدْوِها، وأنفجه الصائد، ويقال هذا كله للصيد.
فصل:
الأرنب واحد الأرانب، قال في "المنتهى": وربما يبدل من الباء تاء، وذكر فيه شعرًا والدرمة الأرنب، ويقال لولدها الصغير: الخرنق، والجمع خرانق.
قوله: (فلغبوا) أي أعيوا وتعبوا.
قال تعالى {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38] وهو بفتح الغين على الأصح.
و (مر الظهران): اسم موضع على بريد مكة. وقيل: على أحد عشر ميلا، وقيل: على ستة عشر ميلًا. قال الجوهري: وبطن مر أيضًا موضع، وهو من مكة على مرحلة (¬1).
وقوله: (فقبلها) وفي رواية البخاري في كتاب الهبة: قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه ثم قال بعد: قِبَلَه (¬2).
وصح من حديث محمد بن صيفي الأنصاري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرنبتين قد ذبحهما بمروة فأكلهما - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
¬__________
(¬1) "الصحاح" 2/ 814 مادة [مرر].
(¬2) سلف برقم (2572) باب: قبول هدية الصيد.
(¬3) رواه ابن ماجه (3175) من طريق عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي .. الحديث.

الصفحة 533