كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

الشرح:
أثر ابن عمر أسنده ابن حزم (¬1). لا شك أن الأضحية من الأمور المهمة المطلوبة.
واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:
أحدها: أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة (¬2) والأسود والشافعي (¬3) وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور.
قال ابن التين: وهو المعروف من مذهب مالك، وذكر عنه أبو حامد: الوجوب، قال ابن المنذر: وروينا أخبارًا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري (¬4) وسعد وبلال.
وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحيةِ الضحيةَ (¬5).
وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.
وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف.
¬__________
(¬1) "المحلى" 7/ 358، وقال ابن حجر في "الفتح" 3/ 10: وصله حماد بن سلمة في "مصنفه" بسند جيد.
(¬2) رواها عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 380 - 383 (8135)، (8134)، (8147) على الترتيب.
(¬3) "الأم" 2/ 187.
(¬4) رواه عبد الرزاق 4/ 383 (8149).
(¬5) انظر "التمهيد" 23/ 192.

الصفحة 565