قلت: الاستدلال به عجب، فإنه لما أوقع أضحيته على غير الوجه المشروع بين له الوجه المشروع بقوله: اذبح مكانها أخرى إن أردت السنة، ولن تجزي عن أحد بعدك في القيام بالسنة، يوضحه أنك تقول في السنة إذا وقعت بشرطها أجزأت عنك وإذا أفسدتها لم تجز عنك.
وأما ابن حزم فقال: احتج أبو حنيفة بأشياء منها: خبر مخنف بن سليم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعرفة: "إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (¬1).
ومنها حديث يحيى بن زرارة بن كُرَيم بن الحارث، حدثني أبي، عن جده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "في الغنم أضحيتها" (¬2).
ومنها حديث أم بلال الأسلمية رفعته: "ضحوا بالجذع من الضأن" (¬3).
ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا: "أمرت بالأضحى ولم تكتب" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2788)، والترمذي (1518) وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي 7/ 167 - 168، وابن ماجه (3125)، وأحمد 5/ 76. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (2487).
(¬2) رواه النسائي 7/ 168 - 169 والطبراني 3/ 261 (3350) (3351)، والحاكم 4/ 233، والبيهقي 9/ 312. وصحح إسناده الحاكم.
(¬3) رواه أحمد 6/ 368، والطبراني 25/ 164 (397)، والبيهقي 9/ 271.
ورواه ابن ماجه (3139)، وأحمد 6/ 368 عن أم بلال، عن أبيها، مرفوعًا. وقال ابن حزم في "المحلى" 7/ 365: وأما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى، ولا يدرى من هي، عن أم بلال، وهي مجهولة، ولا ندري لها صحبة أم لا أ. هـ وضعفه الألباني في "الضعيفة" (65).
قلت: ويأتي قريبا تعقب المصنف لابن حزم.
(¬4) رواه أحمد 1/ 317، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (2937).