كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

2 - باب قِسْمَةِ (الإِمَامِ) الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ
5547 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ. فقال: «ضَحِّ بِهَا». [انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح 10/ 4]
ذكر فيه حديث يحيى، [عن] (¬1) بعجة بالباء الموحدة الجهني، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ. فقال: "ضَحِّ بِهَا".
الشرح:
أما قسمته - صلى الله عليه وسلم - الضحايا بين أصحابه فإن كان [قسمتها] (¬2) بين الأغنياء فكانت من الفيء أوما يجري مجراه فيما يجوز أخذها للأغنياء، وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة، وإنما أراد البخاري بهذا الباب -والله أعلم- أن عطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها، نبه عليه ابن بطال، ثم قال: فإن قيل لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون. قيل: ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم؛ لأنها غير وكيدة ولا مرغب فيها، وإنما تركها لما روى معمر والثوري، عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ، وروى الثوري عن إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن علقمة قال: لإن لا أضحي أحب إليَّ من أن أراه حتمًا عليَّ.
¬__________
(¬1) في الأصل: ابن.
(¬2) في الأصل: قسمتها، والمثبت هو الملائم للسياق.

الصفحة 597