كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

قال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يُقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركوا (فيها) (¬1) ليتأسى بهم فيها، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين فرضه ونفله.
فصل:
في هذا الحديث من الفقه جواز الضحايا بما يُهدى إليه وما لم يشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس، نبه عليه ابن بطال (¬2).
فصل:
لعل هذِه الجذعة كانت من الضأن، قاله ابن التين (قال) (¬3): فيكون فيه رد على عمر بن عبد العزيز في منعه ذلك.
وروي ذلك عن ابن حبيب، أو يكون ذلك منسوخًا بحديث أبي بردة.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 6/ 8 - 8.
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 8 - 9.
(¬3) من (غ).

الصفحة 598