كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

وقال ابن الجلاب: الاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الثلثين لكان حسنًا.
فصل:
قوله: (حَتَّى آتِيَ أَخِي قَتَادَةَ) هذا هو الصواب ووقع في نسخة أبي محمد [و] (¬1) القابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمد أخي أبا قتادة، كما نبه عليه الجياني (¬2)، ومشى عليها ابن بطال في "شرحه" (¬3) وقد سلف في باب عدة من شهد بدرًا على الصواب (¬4).
وخرجه مسلم من حديث عبد الأعلى: حدثني (يحيى بن سعيد) (¬5)، عن أبي نضرة عن أبي سعيد (¬6). وعند أبي أحمد الجلودي والكسائي، حدثنا ابن مثنى، ثنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، زاد في الإسناد قتادة قال أبو علي: والصواب عندي الأولى رواية ابن ماهان، عن ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى كما سلف، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في "أطرافه" (¬7).
ولأبي الشيخ من حديث أبي نضرة، عن أبي سعيد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إليه فقالوا: عيالنا، فقال: "كلوا وأطعموا وأحسنوا".
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصول.
(¬2) "تقييد المهمل" 2/ 725.
(¬3) "شرح ابن بطال" 6/ 29.
(¬4) سلف برقم (3997) كتاب: المغازي، باب: (12).
(¬5) هكذا في الأصول، وعند مسلم: سعيد الجريري.
(¬6) مسلم (1973) كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ..
(¬7) "تقييد المهمل" 3/ 892.

الصفحة 654