كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

بيته، فكان مالك (¬1) والليث والشافعي (¬2) والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يجيزون ذلك، وقد روي هذا المعنى عن أبي هريرة وابن عمر وذبح الشارع عن أمته، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة.
فصل:
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تُنْقي" أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع" فذكره، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في الشيء نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (¬3).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وصححه ابن حبان أيضًا والحاكم وذكر له شواهد (¬4)، وروى أحمد والأربعة والحاكم عن علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء (¬5).
¬__________
(¬1) " المدونة " 2/ 3.
(¬2) "الأم" 2/ 189.
(¬3) أبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي 7/ 215، وابن ماجه (3144).
(¬4) ابن حبان 13/ 240 - 241 (5919)، والحاكم 4/ 223.
(¬5) أبو داود (2804)، والترمذي (1498)، والنسائي 7/ 216 - 217، وابن ماجه (3142)، وأحمد 1/ 80، والحاكم 4/ 224.

الصفحة 665