فرع:
ثبت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يضحي عما في البطن (¬1)، وبه قال الشافعي (¬2) وأبو ثور.
فرع:
وكان مالك يرى أن يضحى عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارًا بالشاة بنصف دينار ونحوه، وقال أبو حنيفة: يضحى عنه من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
فرع:
كان الحسن بن أبي الحسن يضحي عن أم ولده ورخص في ذلك الزهري ومالك والليث وهو على مذهب الكوفيين. وقال الشافعي: لست أحب للعبد ولا للمدبر ولا للمكاتب ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك (¬3).
فرع:
قال ابن حزم: وفرض عليه أن يتصدق منها مما شاء قل أو كثر، ويباح له أن يطعم منها الغني والكافر، وأن يهدي منها إن شاء (¬4).
فرع:
قال ولو وجد بها عيبًا بعد التضحية ولو لم يكن اشترط السلامة فله الرجوع ما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة، فإن كان اشترط
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" ص 301 (13)، وعبد الرزاق في "المصنف" 4/ 380 (8136).
(¬2) "الأم" 2/ 191.
(¬3) "الأم" 2/ 191.
(¬4) "المحلى" 7/ 383.