أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرك السبعة في البدنة يوم الحديبية. ومن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: البدنة عن سبعة.
قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البدنة عن عشرة" (¬1). ومن حديث ابن عباس مثله (¬2). قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق (¬3).
قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذٍ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث أبي أيوب أي المصحح عند الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته (¬4)، وكذا رواه الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬5)، ومن حديث أبي جابر البياضي (¬6) وهو متروك عن ابن المسيب، عن عقبة بن
¬__________
(¬1) سبق برقم (3075) كتاب: الجهاد، باب: ما يكره من ذبح الإبل ... ، من حديث رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسَّم الغنائم فعدل عشرة من الغنم ببعير. ورواه النسائي 7/ 221 كتاب: الضحايا، باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
(¬2) رواه الترمذي (905)، والنسائي 7/ 222، وابن ماجه (3131)، وأحمد 1/ 275.
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (720).
(¬3) انظر: "شرح معاني الآثار" 4/ 176.
(¬4) رواه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147)، ومالك في "الموطأ" ص 300 (10). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬5) رواه عبد الرزاق 4/ 384 (8151) عن معمر، عن الزهري، به.
(¬6) في هامش الأصل: اسمه محمد بن عبد الرحمن.