كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 26)

وأن تكثر الأيدي على الصحفة وأكثرهم ثمانية (¬1). ذكره ابن أبي عاصم في حديث، وإن كانوا عشرة جاز، ذكره البيهقي في حديث (¬2).
فصل:
ولا يتعود طعامًا واحداً، فإن عمله له غيره أجلسه ليأكل معه، وإلا فليناوله لقمة أو لقمتين، كما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (¬3).
فصل:
ولا يأكل في آنية مجوسيِّ إلا بعد غسلها؛ كما ثبت في "الصحيح" (¬4).
فصل:
ويجوز أن يجمع على مائدته بين لونين وإدامين، لا كما يزعمه بعض الصوفية، ويذكرون فيه حديثًا غير صحيح، والصواب ما ذكرناه.
فصل:
وأن يعدد العُراق على الخادم؛ ليدفع عن نفسه سوء الظن، كذا كان يفعله سلمان.
فصل:
وأن يصغر لقمته ويطيل مضغها، ولا يمد يده إلى أخرى ما لم يبلعها
¬__________
(¬1) روى نحو هذا الدارمي في "سننه" 1/ 186 (43) من حديث جابر بن عبد الله.
(¬2) "السنن الكبرى" 7/ 273، و"شعب الإيمان" 5/ 95.
(¬3) سلف عند البخاري برقم (2557) كتاب: العتق، باب: إذا أتاه خادمه بطعامه، ومسلم (1663) كتاب: الإيمان، باب: إطعام المملوك.
(¬4) قلت: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما فيه ذكر آنية أهل الكتاب وليس ذكر آنية المجوسي وإنما رواها أبو داود في "سننه" (2857) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2544).

الصفحة 84