كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 26)

٧٣٥٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
ــ
رَحِيمًا (٧٠)} [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، وكقوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)} [النساء: ١١٠].
وأما السنة فكثيرة لحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه" متفق عليه، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي قتل مائة نفس، وكحديث جابر في الذي قتل نفسه بقطعه براجمه، وقد تقدم كل ذلك، ويجاب عن التعارض بين الآيتين بأنه يمكن الجمع بينهما بحيث لا يبقى بينهما تعارض وذلك بأن يُحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان فيكون معناها فجزاؤه جهنم إلا من تاب، وقد يقال إن المتعمد المذكور في آية النساء المراد منه هو المستحل لقتل مسلم ومن كان كذلك كان كافرًا وقيل غير ذلك، وهذا الحديث سنده من السداسيات.
وشارك المؤلف في روايته البخاري في مواضع منها في تفسير سورة النساء باب {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية، وأبو داود في الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن [٤٢٧٣]، والنسائي في تحريم الدم [١/ ٤٤٠١ و ٤٤٠٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٧٣٥٧ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر) بن شميل المازني البصري ثم الكوفي، ثقة، عن (٩) روى عنه في (٩) أبواب (قالا جميعًا) أي قال محمد بن جعفر والنضر بن شميل (حدثنا شعبة) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة محمد بن جعفر والنضر بن شميل لمعاذ بن معاذ، وساقا (بهذا الإسناد) يعني عن المغيرة عن سعيد بن جبير مثله،

الصفحة 528