كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 27)

وهذا ظاهر وقفه، كما جزم به مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٨٢)، ومع ذلك فهو وارد في الحامل ترى الدم كما عند عبد الرزاق (١٢١٤)، وغيره.

رِوَايَةُ ((كُنَّا لَا نَعْتَدُّ ... )):
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا)).

[الحكم]: خطأ بذكر عائشة، وإنما هو من حديث أم عطية، وبهذا أعله: الإمام أحمد والدَّارَقُطْنِيّ.

[التخريج]: [علحم ١٦٩٧].

[السند]:
قال أحمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة، به.

[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قوله: ((عن عائشة)) وهمٌ؛ فقد رواه ابن أبي عروبة، وشعبة، وأبان، ثلاثتهم: عن قتادة، عن حفصة، عن أم عطية، به. وقد تقدم.
ولذا قال الإمام أحمد: ((إنما هو قتادة، عن حفصة، عن أم عطية)) (العلل ٢/ ١٠١).

الصفحة 17