١٦٦١، ١٦٦٢) في مسألة الأمر بالغسل، حيث اتفقا على ذكر الغسل مرة واحدة، خلافًا لما رواه أبو سلمة قبلُ (١٦٦٩) من الأمر بالغسل عند كل صلاة؛ ولذا قال البيقي بعد ذلك: ((وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها أَوْلى أن يكون صحيحًا)).
فهذا يوضح لك أنه لم يرجح بين المنقطع وحديث عائشة؛ إذ كيف يرجح المنقطع عليه ثم يقول عقبه: ((وحديث عائشة أَوْلى))؟ !
وإنما قال: ((أقرب)) ولم يقل: ((مثل)) لأن حديث عائشة ليس فيه وضوء ولا أقراء.
وسيأتي حديث أبي سلمة وكلام البيهقي عليه في الباب التالي.