كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 27)

فيحتمل أنه كما أخطأ حماد على يونس، أخطأ أيضًا على حميد. ويحتمل العكس، أنه حفظه عن حميد وحمل عليه رواية يونس. والله أعلم.
وقد قال ابن تيمية: ((المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء.
وأما الظهر والمغرب، فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور: فقيل: لا يلزمها، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يلزمها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف.
ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين:
أحدهما: تجب بما تجب به الثانية، وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين.
والثاني: لا تجب، إلا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلها. وهو أصح)) (مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٣٤).

الصفحة 36