كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 27)

في حرف واحد، تصحفت الطاء إلى الصاد، ثم زيد حرف العطف، وصوابه: ((كنا نَطلي على وُجُوهنَا الوَرسَ من الكَلَف))، وإلا فكيف كن يصلين في النفاس؟!

رِوَايَةُ: ((كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقعُدُ فِي النِّفَاسِ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ قَالَتْ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ المَحِيضِ (صَلَاةَ الحَيضِ)! فَقَالَتْ: ((لَا يَقْضِينَ، كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ)).

[الحكم]: مختلف فيه كما سبق، وبهذه السياقة صححه الحاكم، وأقره ابن حجر وأحمد شاكر. وحَسَّنه الألباني. بينما أنكره ابن القطان، وابن رجب. وهو الأظهر.

[الفوائد]:
أولًا: سألت مُسة عن قضاء الحائض الصلاة، وأجابت أم سلمة عن قضاء النفساء!
وفي تأويله وجهان:
الأول: أن المراد بالمحيض هاهنا هو النفاس، بقرينة الجواب.
والثاني: أن أم سلمة أجابت عن الصلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة

الصفحة 497