كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 27)

رِوَايَةُ ((وَلَا نِفَاسَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا حَيْضَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَـ[ـةِ أَيَّامٍ]، وَلَا [حَيْضَ] فَوْقَ عَشْرَ [ةِ أَيَّامٍ]، [فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَمَا زَادَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، وَلَا نِفَاسَ دُونَ أُسْبُوعَيْنِ، وَلَا نِفَاسَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ، فَإِنْ رَأَتِ النُّفَسَاءُ الطُّهْرَ دُونَ الأَرْبَعِينَ صَامَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِلَّا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ])).

[الحكم]: باطل. وإسناده ساقط.
وأنكره: العُقيلي، وابن عَدي، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي، وابن طاهر، وابن دقيق، وابن عبد الهادي، والذهبي، والزيلعي.
وقال ابن حزم: ((موضوع))، وأقره الألباني.
وقال ابن حجر: ((إسناده واهٍ)).

[التخريج]:
[عق (٣/ ٤٥٣) "واللفظ له" / عد (٩/ ١٠٧ - ١٠٨) "والزيادات له ولغيره" / هقخ ١٠٦١ / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في "باب مدة الحيض"، حديث رقم (؟؟؟؟).

الصفحة 531