كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 27)

٦٠٩ - بَابٌ: هَلْ تَحِيضُ الْحَامِلِ؟
٣٣٧٤ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)).

[الحكم]: صحيح (م)، وأصله في الصحيحين.

[الفوائد]:
قال الأثرم: ((قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)). فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا؟ قال: نعم)) (الإمام لابن دقيق ٣/ ٢٢٩).
ونَقَل نحوه عن أحمدَ ابنُ المنذر في (الأوسط ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
وقال أبو داود: ((قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلِّ إذا كانت حاملًا، قلت: تغتسل؟ قال: نعم)) (المسائل لأبي داود، ص ٣٨)، ونحوه في (المسائل للكوسج ٧٥٥).

الصفحة 66