كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
حنبل عنه قال أرى أن من تصدق على ابنه بصدقة فقبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد على صدقته فليس له أن ينقض شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقةوعنه المروزي إذا وهب لابنه جارية فأراد أن يشتريها فإن كان وهبها على وجه المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوم وإذا جعل الجارية لله تعالى أو في السبيل أو أعطاها ابنه لم يعجبني أن يشتريها
أبو حفص إذا وهبها على جهة المنفعة دون الصدقة جاز أن يشتريها لأن النبي أجاز الرجوع في هبة الولد // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم // وإن جعل الجارية صدقة على إبنته وقصد
الدار الآخرة لم يجز له الرجوع لا بثمن ولا بغيره لقوله لا تعد فى صدقتك // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم
قال أبو حفص وتحصيل المذهب أنه لا يجوز له الرجوع فيما دفع إلى غير الولد هبة كان أو صدقة ويرجع فيما وهبه لابنه ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة
وروى عنه مهنأإذا تصدق الرجل بشيء من ماله على بعض ولده ويدع بعضا @