كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

وروى عنه يوسف بن موسى في الرجل يكون له الولد البار الصالح وآخر غير بار لا ينيل البار دون الآخر
قال أبو حفص لأن النبي لم يفرق ولأنه كالبار في الميراث وروى عنه للشاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذا وعرف فيه الحيف في الوصية وروى عنه الحكم لا يشهد اذا فضل ببيت ولده
وروى عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنت وأخ وله عشرة الاف درهم لم يجز له أن يصالح الأخ منها على ألفي درهم ليس هذا بشيء
قال أبو حفص لأنه هضم للحق فبطل ولآنه إنما يستحق بعد الموت فهو كإجازة الشريك لشريكه بيع نصبيه ثم له المطالبة بالشفعه قلت هذا القياس غير صحيح لأن النبي على الشريك البيع قبل استئذان شريكه // رواه البخاري ومسلم // فقال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بالشفعه فدل على أنه إذا أذن في البيع ولم يرد أخذ الشقص سقطت شفعته وعلى هذا موجب@

الصفحة 1002

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text