كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
النص فسبب الشفعة إرادة البيع واستئذان الشريك فاذا طلبه الشريك وجب على شريكه بيعه إياه هذا مقتضي النص خالفه من خالفهوأما إسقاط الميراث فإسقاط أمر موهوم لا يدري أيحصل أم لا ولعله أن يموت هو قبله فهو جار مجرى إسقاط حقه من الغنيمة قبل الجهاد وتحرك العدو البتة وإسقاط حقه بما لعل الموصى أن يوصي له به وأمثال ذلك مما لا عبرة به والله أعلم فائدة أحكام الوالدين بالنسبة لأولادهما
إذا مات ولم يسو فهل يرد فيه روايتان منصوصتان رواية ابنه عبد الله وعمه حنبل وابي طالب أنه يرد وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبى حفص ولا ريب أنه اختياره في هذا الكتاب ونقله نصا عن أحمد رواية من سمينا وهو الأقيس نقل عنه حرب في مجوسي كان له ولد فنحل بعض ولده دون بعض وكان للمنحول ابن فمات وترك ابنه كيف حاله في هذا المال الذي ورث عن أبيه وكان الجد نحله قال لا بأس يأكله لأن هذا في الشرك
قال ابو حفص هذا يجيء على القولين جميعا أما على القول الذى يمضيه بالموت فهو مثله وأما على القول بالرد بعد الموت فلأنه نحله في حال الشرك وهو مقبوض فيه فهو كما يثبت قبض@