كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

فقال يقع الطلاق لأنه كناية استندت إلى دلالة الحال وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه
وإجاب بعض الشافعية بإنه إن نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع قلت وهذا هو الصواب إن قوله إن الله قد طلقك إن أراد به شرع طلاقك وأباحة لم يقع وإن أراد أن الله قد أوقع عليك الطلاق وأراده وشاءه فهذا يكون طلاقا لأن ضرورة صدقة أن يكون الطلاق واقعا وإذا احتمل الأمرين فلا يقع إلا بالنية فائدة
وسئل عن رجل أوقف دابة في مكان فجاء رجل فضربها فرفسته فمات هل يضمن صاحب الدابة فقال إذا لم يكن متعديا في إيقافها بأن تكون في ملك الضارب فلا ضمان عليه وإن كان متعديا فالضمان عليه فائدة
حكى الطحاوي أن مذهب أبي يوسف جواز أخذ بني هاشم الفقراء الزكاة من بني هاشم الأغنياء قاله ابن عقيل قال وسألت قاضي القضاة عن ذلك يريد الدامغاني فقال نعم هو مذهب أبي يوسف وهو مذهب الإمامية@

الصفحة 1064