كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

وكذلك المتمتع إذا دخل المسجد طاف طوافا واحدا هو طواف العمرة وطواف القدوم
وكذلك إذا اخر طواف الزيارة إلى وقت الوداع وطاف طوافا واحدا كفاه عنهما
وكذلك إذا سرق وقطع يدا معصومة فطلب القصاص قطعت يده حدا وقصاصا
قال ويحتمل أن لا يقع موقعه ويكون فائدة وقوعه على الإحتمال الأول أنه لا يستحق الدية
وإن قلنا الواجب أحد أمرين ويكون فائدة عدم وقوعه على الإحتمال الثاني أن تقع السراية هدرا لأنها غير مضمونه عندنا وإن لم تكن مضمونه لم يكن محتسبا بالسراية قتلا فإن الاحتساب بها عن القود الواجب له هو أحد الضمانين فإذا ثبت أنها لا تقع موقع القود كان له الدية على الرواية التي تقول إن الواجب أحد الأمرين
فائدة ما يؤخذ من الذمي والحربي
مذهب الإمام أحمد رحمه الله يؤخذ من الذمي التاجر إذا جاز علينا نصف العشر ومن الحربي المستأمن العشر
ومذهب أبي حنيفة إن فعلوا ذلك بنا فعلنا بهم وإلا فلا
ومذهب الشافعي لا يجوز إلا بشرط أو تراض بينهم وبين الإمام@

الصفحة 1084