كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

إلا بالفخور بها فهل يباح لها ذلك إذا خافت الهلاك قال بعض أصحابنا لها أن تبذل نفسها ويجرى ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادر فإن المنع في هذه الحال قتل ولهذا يجب القود علي صاحب الطعام إذا منع المضطر حتى مات قال وغاية ما يمكنها مما يبعدها عن الزنا يجب فعله بأن تقول قدم عقد زوجية على أرخص المذاهب ولو بمتعة ولا تمكنه تمكينا بغير عقد رأسا مع إمكان أن يرغب إليه في عقد على قول بعض أهل الإسلام فلو اتفق مثل هذا لصبي صبر لحكم الله ولقائه @

الصفحة 1116

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text