كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
وكذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة انتقل إلى غيرهما ولم يتحر فيهما فإن تعذر عليه الإنتقال ودعته الحاجة اجتهد
ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن فإن كان بلدا كبيرا تحرى ونكح
ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما فإن لم يجد فقيل يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة وقيل بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية
ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يعد فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظن طهارته وهذا هو الواجب عليه لا غير
قلت وهذا كما لو اشترى ثوبا لا يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتمادا على غلبة ظنه وإن كان نجسا في نفس الأمر فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه وإن كان نجسا في نفس الأمر فالمؤثر في بطلان العلم بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة بدليل ما لو جهلها في الصلاة ثم علمها بعد الصلاة لم يعد الصلاة فهذا القول ظاهر جدا وهو قياس المذهب@