كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
من كان عالما به وقادرا عليه وأما العاجز الجاهل فساقط عنه فرض الاستقبال فلا يكلف به ومن نصر الاجتهادا احتج بأن الله تعالى أوجب على العبد أن يتقيه ما استطاع وهذا مقتضي وجوب الاجتهاد عليه في تقوى ربه تعالى والتقوى هي فعل ما أمر وترك ما نهى قالوا وأيضا فإنه من المعلوم أنه اذا قام إلى الصلاة لم يجز له أن يستقبل أي جهة شاء ابتداء بل ينظر إلى مطالع الكواكب ومساقطها وسمت جهة القبلة حتى إذا علم جهتها استقبلها وهذا نوع اجتهاد وأدلة الجهة متفاوته الخفاء والظهور فيجب على كل أحد فعل مقدوره من ذلك فإن لم يصبها قطعا أصابها ظنا وهو الذي يقدر عليه فمتى ترك مقدروة لم يكن قد اتقى الله تعالى بحسب استطاعته
وقولكم إن الله إنما أوجب الاستقبال على القادر عليه العالم به قلنا الله سبحانه وتعالى أوجب على كل عبد ما تؤديه إليه استطاعته من طاعته فإذا عجز عن هذا اليقين وأدلة الجهة سقط عنه ولكن من أين يسقط عنه بذل وسعه ومقدوره اللائق به فصل إذا طلق إحدى امرأتيه ثم اشتبهت عليه بالأخرى
ومن هذا الباب لو طلق احدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بالأخرى فقيل يجب عليه اعتزالها ويوقف الأمر حتى يتبين الحال وعليه نفقتهما وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى@