كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
خرجت على سواها فإنه لم يتيقن تحريمها وإزالة التحريم بالقرعة فافترقا
وأما قولكم لا يصح قياسها على ما إذا طلق واحدة مبهمة حيث يعينها بالقرعة لأن الطلاق لم يثبت لواحدة بعينها فتعيينها بالقرعة بخلاف المنسية قلت لا ريب ان بين المسألتين فرقا ولكن الشأن في تأثيره ومنعه من إلحاق إحداهما بالإخرى فإن صح تأثير الفرق بطل هذا الدليل المعين ولا يلزم من بطلان دليل معين بطلان الحكم إلا أن لا يكون لهم دليل سواه ونحن لم نحتج بهذا الدليل اصلا حتى يلزم بطلان ما ذكرناه وإن بطل تأثير الفرق وجب إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى
ونحن نبين بحمد الله أن هذا الفرق ملغي فنقول إذا قال لنسائه إحداكن طالق فإما أن ينفذ الطلاق على واحدة منهن عقب إيقاعه أو لا يقع إلا بتعيينه والثاني باطل لأن التعييين ليس بسبب صالح للتطليق فلا يصح إضافة الطلاق إليه فيتعين أن الطلاق استند إلى واحدة في إيقاعة أولا فقد وقع بواحدة منهن ولا بد والأقوال هنا ثلاثة
أحدها أنه يملك تعيين المطلقة فيمن شاء وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة
القول الثاني أنه تطلق عليه الجميع وهذا قول مالك ومن وافقه
القول الثالث أنه يخرج المطلقة بالقرعة وهذا مذهب أحمد وهو قول علي وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وبه قال@