كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)
الحسن البصري وأبو ثور وغيرهما وهو الصحيح من الأقوال فإن طلاق الأربع مع كون اللفظ غير صالح له والإرادة غير متناوله له مخالفة للأصول وإيقاع الطلاق من غير سببه وقد تقدم الكلام على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيده وعلى هذا القول فلا قرعة ولا تعيين وإنما الكلام على قولى القرعة والتعيين فنقول
القول بالقرعة أصح وإذا كان القول بها اصح في هذه المسألة فالقول بها في مسألة المنسية اولى فهذان مقامان بهما يتم الكلام في المسالة فأما المقام الأول فيدل عليه ان القرعة قد ثبت لها اعتبار في الشرع كما قدمناه وهي أقرب إلى العدل وأطيب
للقلوب وابعد عن تهمة الغرض والميل بالهوى إذ لولاها لزم احد الأمرين إما الترجيح بالميل والغرض وإما التوقف وتعطيل الانتفاع وفي كل منهما من الضرر ما لاخفاء به فكانت القرعة من محاسن هذه الشرعية وكمالها وعموم مصالحها
وأما تعيين المطلقة بعد إبهامها وانتظار ما يعينه النصيب والقسمة التي لا تتطرق إليها تهمة ولا ظن فليس ذلك إلى المكف بل إليه إنشاء الطلاق ابتداء في واحدة منهن وأما أن يكون إليه تعيين من جعل طريق تعيينه خارجا عن مقدوره وموكولا إلى ما يأتي به القدر ويخرجه النصيب المقسوم المغيب عن العباد فكلا
وسر المسالة أن العبد له التعيين ابتدء وأما تعيين ما أبهمه اولا فلم يجعل إليه ولا ملكه الشارع إياه
والفرق بينهما أن التعيين الابتدائي تعلق به إرادته وباشره @