كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

في الشريعة شيء مشكوك فيه البته وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض إمارتين فصاعدا عده فتصير المسالة مشكوكا فيها بالنسبة إليه فهي شكيه عنده وربما تكون ظنية لغيره أوله في وقت آخر وتكون قطعيه عند آخرين فكون المسالة شكية أو ظنيه أو قطعية ليس وصفا ثابتا لها بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف وإذا عرف هذا فالشك الواقع في المسائل نوعان
أحدهما شك سببه تعارض الأدلة والأمارات كقولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فنتوضأونتيمم فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة وإن كان النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل وغاية ما احتج به لذلك قول النبي الحمر الأهلية إنها رجس // رواه البخاري ومسلم وغيرهم // والرجس هو النجس وهذا لا دليل فيه لأنه إنما نهاهم عن لحومها
وقال انها رجس ولا ريب أن شحومها ميته لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجسا وليس هذا موضع هذه المسألة
ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرأه بين الخمسين سنة إلى الستين أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلى وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد وإن كان الصحيح أنه حيض ولا معارض@

الصفحة 1277