كتاب بدائع الفوائد - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 3)

لدليل كونه حيضا أصلا لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا معقول فليس هذا مشكوكا فيه والمقصود التمثيل
القسم الثاني الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه اسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك فهذا الحكم واقع كثيرا في العيان والأفعال وهوالمقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه
والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها هذا ضابط مسائلة فمن ذلك إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا بني علي يقين الطهارة ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا بنى على يقين النجاسة
الثالثة إذا أحدث ثم شك هل توضأ أم لا بنى على يقين الحدث ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل
الرابعة إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر ولو اكل أفطر ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل ولو اكل لم يفطر
الخامسة لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعا وهو منفرد بنى على اليقين إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته وإن كان إماما فعلى غالب ظنه لأن المأموم ينبهه فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب وقال الشافعي ومالك يبني على اليقين مطلقا لأنه الأصل@

الصفحة 1278